النص الكامل

قرار رقم 1 تاريخ 18/12/1959 نافذ

المادة 1

المادة 1

ان القاضي العقاري لمنطقة البقاع ان القاضي العقاري لمنطقة البقاع بناء على احكام المواد 19, 20, 21, 22, من القرار 186 المؤرخ في 15 اذار سنة 1926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44 ل.ر تاريخ 20 نيسان سنة 1932. وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير في منطقة بعلول العقارية المؤرخ في 17 تشرين الثاني سنة 1959 والمعلن بتاريخ 17 تشرين الثاني سنة 1959. وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين, والمجاورين, والمعترضين على العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراز الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تأييدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم السابع عشر من شهر كانون الاول سنة 1959 يقرر اختتام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة.

المادة 1 من قرار رقم 1 تاريخ 18/12/1959 https://lebaneselegislation.com/ar/law/253912/article/1/