المادة 1
بناء على المرسوم رقم 1573 الصادر في 17 تموز سنة 1944 يحدد عدد رجال السير في الدرك اللبناني بمائة دركي يتقاضى كل منهم تعويضا شهريا مقطوعا قدره مائتان وخمسون غرشا لبنانيا ان وزيري المالية والداخلية مكلفان كل فيما يختص به تنفيذ احكام هذا المرسوم اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1944
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 5383 تاريخ 03/07/1951, المادة 1, 11/07/1951
مادة 1: الغيت المادة الاولى من المرسوم رقم 1573 تاريخ 17 تموز سنة 1944 واستبدلت بالنص الآتي: "يحدد عدد رجال السير في الدرك اللبناني بمائة وخمسين دركيا"