النص الكامل

مرسوم تاريخ 04/02/1936 نافذ

المادة 1

المادة 1

يضاف الى المادة 10: "على السيارات خاصة رؤساء الجمهورية اللبنانية السابقين" تعدل لائحة اصحاب الحق في الصفيحة الرسمية اللبنانية عملا بالمادة 10 من المرسوم عدد 1200 المذكور اعلاه كما يلي. 1- صفيحة السيارة المخصصة لرئيس الجمهورية رقم 1 " " " " " لرئيس مجلس النواب " 2 " " " " " لامين سر الدولة " 3 ب - صفائح للسيارات خاصة رؤساء الجمهورية اللبنانية السابقين تؤخذ من سلسلة الارقام من 35 الى 53 داخلا فيها ج- صفائح للسيارات خاصة القناصل الجنرالية ومعاوني القناصل وبقية الموظفين القنصليين الذين هم من رجال السلك: من رقم 81 الى 139 داخلا فيها د- صفائح للسيارات خاصة موظفي المفوضية العليا مع اشارة H.C.F. (صفيحة ارضيتها سوداء من نوع الصفائح الخصوصية) رقم 140 الى 219 داخلا فيها ه- صفائح التجربة: رقم 220 الى 299 داخلا فيها والباقي بدون تغيير

المادة 1 من مرسوم تاريخ 04/02/1936 https://lebaneselegislation.com/ar/law/254098/article/1/