المادة 1
بناء على المرسوم رقم 1714 المؤرخ في 5 كانون الثاني سنة 1938 تطبق ضمن نطاق بلديتي طرابلس والاسكلة احكام القانون الصادر في 12 حزيران سنة 1929 يجري تحقق الرسوم البلدية على اطلاقها والمصارفات الناتجة عن تحطيط الطرقات واصلاحها وفقا للقوانين والانظمة المعمول بها الان اذا تمنع احد المكلفين عن اداء ما يتوجب عليه من الرسوم او المصارفات بعدما اخطره حسب الاصول يودع رئيس البلدية تقريرا بذلك للمجلس البلدي لتقرير القاء الحجز على امواله المنقولة واذا لم تكف على امواله غير المنقولة. ينفذ قرار الحجز على الاموال المنقولة بواسطة موظف من المحاسبة يعاونه مختار المحلة واحد افراد الشرطة وفي اليوم الذي يلي الحجز يجري البيع بالمزاد العلني بمعرفة هذه الهيئة وفقا للاصول المرعية اذا تقرر القاء الحجز على اموال احد المكلفين غير المنقولة يشعر رئيس البلدية دائرة الطابو بذلك ويعلن موعد البيع بالمزاد العلني لمدة 21 يوما على الاقل اعتبارا من تاريخ نشر الاعلان في الجرائد المحلية, يجري البيع الموقت بمعرفة المجلس البلدي والبيع القطعي بمعرفة مجلس الادارة والمدة التي تتخلل بين البيع الموقت والبيع القطعي يجب ان لا تقل عن الثمانية ايام