النص الكامل

مرسوم رقم 4120 تاريخ 01/07/1939 نافذ

المادة 1

المادة 1

عوضا عن: مادة 2: ان وزير الصحة والاسعاف العام يحدد بعد استطلاع رأي اللجنة الصحية الدائمة المهل اللازمة للذين يختص بهم هذا المرسوم لاخلاء مستودعاتهم على ان لا تتجاوز هذه المهل مدة شهر في حال من الاحوال. يقرأ: مادة 2: ان وزير الصحة والاسعاف العام يحدد بعد استطلاع رأي اللجنة الصحية الدائمة المهل اللازمة للذين يختص بهم هذا المرسوم لاخلاء مستودعاتهم.

المادة 1 من مرسوم رقم 4120 تاريخ 01/07/1939 https://lebaneselegislation.com/ar/law/254591/article/1/