النص الكامل

مذكرة رقم 629 تاريخ 30/07/2001 نافذ

المادة 1

المادة 1

يفوض كل من محافظي لبنان الجنوبي والنبطية في مركز محافظته, والقائمقامين في القائمقاميات التابعة لهما, بممارسة الصلاحية المنصوص عنها في المادة 25 من القانون رقم 171/2000, وذلك بتلقي الطلبات المتعلقة بتصحيح الاخطاء والنواقص الواردة في القوائم الانتخابية من اي نوع كان, واحالتها مباشرة الى لجنة القيد المختصة للبت بها وفق المهلة القانونية, على ان يتوقف قبول مثل هذه الطلبات قبل اسبوع من تاريخ العملية الانتخابية البلدية والاختيارية في القرى المحررة المحدد في 09/09/2001

المادة 1 من مذكرة رقم 629 تاريخ 30/07/2001 https://lebaneselegislation.com/ar/law/254597/article/1/