المادة 1
ان القاضي العقاري لمنطقة لبنان الشمالي بناء على احكام المواد 19 و20 و21 و22 من القرار 186 الصادر عن فخامة المفوض السامي بتاريخ 5 اذار سنة 1926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44 ل.ر. تاريخ 20 نيسان سنة 1932 وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير الموقتة في منطقة عربة قزحيا العقارية المؤرخ في 14 تشرين اول سنة 1941 والمعلن عنه بالتاريخ- نفسه. وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين, والمجاورين, والمعترضين وعلى العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراز الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تأييدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم التاسع عشر من شهر كانون الاول سنة 1941 الساعة 2 بعد الظهر يقرر ختام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة.