المادة 1
بناء على المرسوم رقم 129 الصادر في 20 كانون الثاني سنة 1942 عدلت التعرفة التي يتقاضاها ادلاء الاثار على الوجه التالي: 300 غرش لبناني عن يوم بكامله 75 " " عن الشخص اذا كان منفردا 50 " " عن كل شخص من جماعة لا يتجاوز عدد افرادها الخمسة. 40 " " عن كل شخص من جماعة لا يتجاوز عدد افرادها العشرة اما الجماعات التي يتجاوز عدد افرادها العشرة فتحسب تعرفة الدليل على الوجه التالي: 400 غرشا لبنانيا عن فئة العشرة اشخاص الاولى 15 " " عن كل شخص من فئة العشرة اشخاص الثانية 10 " " عن كل شخص من فئة العشرة اشخاص الثالثة. 5 " " عن كل شخص من فئة العشرة اشخاص الرابعة وما فوق والغيت جميع الاحكام السابقة التي تخالف احكام هذا المرسوم