المادة 1
بناء على المرسوم رقم 6399 الصادر بتاريخ 25 ايلول سنة 1954, تشكل في كل قضاء باستثناء محافظة بيروت لجنة قوامها: قائمقام القضاء رئيسا امين السجل العقاري في المحافظة او من ينتدبه عضوا محاسب القضاء عضوا موظف فني من مصلحة المساحة عضوا مأمور الزراعة عضوا للقيام: اولا- بتصنيف املاك الدولة الخاصة الواقعة في القضاء وبتعيين ما يمكن للحكومة الاستغناء عنه منها. ثانيا- بوضع قيمة تخمينية لكل عقار تتخذ اساسا للبيع وفاقا للاحكام المنصوص عليها بالقرار 275 الانف الذكر. تقوم في محافظة بيروت لجنة خاصة قوامها: رئيس مصلحة المساحة الفنية رئيس مصلحة الاستملاك في وزارة الاشغال العامة. رئيس دائرة من وزارة المالية. مهمتها وضع قيمة تخمينية لكل عقار من املاك الدولة الخاصة الكائنة في مدينة بيروت يتوجب على اللجان المشار اليها في المادتين الاولى والثانية انجاز اعمالها قبل نهاية العام الحالى