النص الكامل

مرسوم رقم 1086 تاريخ 03/09/1942 نافذ

المادة 1

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 1086 الصادر في 3 ايلول سنة 1942 الحقت مصلحة قمع الغش في لبنان بوزارة التجارة والصناعة اعطي وزير التجارة والصناعة في الجمهورية اللبنانية جميع الصلاحيات الممنوحة بموجب القرار رقم 51/ل.ر. الى مدير التجارة الداخلية والخارجية في المندوبية العامة ان الجزآات العائدة الى الخزينة بموجب القرار رقم 51/ل.ر. المذكور اعلاه تستوفى لمصلحة الخزينة اللبنانية

المادة 1 من مرسوم رقم 1086 تاريخ 03/09/1942 https://lebaneselegislation.com/ar/law/255010/article/1/