النص الكامل

قرار تاريخ 14/10/1942 نافذ

المادة 1

المادة 1

ان القاضي العقاري لمنطقة بعلبك بناء على احكام المواد 19 و20 و21 و22 من القرار 186 الصادر عن فخامة المفوض السامي بتاريخ 15 اذار سنة 1926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44 ل.ر. تاريخ 20 نيسان سنة 1932 وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير الموقتة في منطقة دير الاحمر الجبلية العقارية المؤرخ في 14 ايلول سنة 1942 والمعلن عنه بتاريخ 14 ايلول سنة 1942 وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين والمجاورين والمعترضين وعلى العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراز الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تأييدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم الاربعاء الواقع في الرابع عشر من شهر تشرين اول سنة الف وتسعماية واثني واربعون. يقرر ختام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة

المادة 1 من قرار تاريخ 14/10/1942 https://lebaneselegislation.com/ar/law/255028/article/1/