النص الكامل

مرسوم إشتراعى تاريخ 18/11/1942 نافذ

المادة 1

المادة 1

لغاية 1000 غرش الطن بدون تعديل 1000 غرش الطن المواد الصيدلية - الادوات الكهربائية ادوات قرطاسية والمكاتب الدهان وخلافه من جميع الانواع الاحذية والثياب المصنوعة سواء أكانت جديدة او مستعملة اعواد الثقاب الحلويات على انواعها, الشكولاته, البسكوت والمقددات على انواعها السمن, الزبدة, العسل مواد العطارة على انواعها الجلود المدبوغة, ادوات السفرة والمطبخ دواليب الكاوتشوك الجديدة, الاكياس الفارغة الجديدة, الخيوط, القنب والقطن, والصوف والحرير والكتان الحبال اقمشة قطنية صوفية حريرية سجاد الخشب المشغول على انواعه, الخردوات المعادن: رصاص , قصدير, نحاس , توتيا, اليمينيوم الخ... اسماك زهور 5000 غرش الطن الادوات العطرية, ادوات التبرج غير مذكورة في محل آخر, ادوات الموسيقى اللعب 25 غرش الطن السيمنتو اللبنانية والسورية 50 غرش المتر المكعب البحص , الرمل, حجارة البناء الخ... 10 غروش ربطة ورق اللعب الواحدة 10 غروش الليتر الخمور, المشروبات , ماء الكولونيا, الكحول, من كافة الانواع يستثنى منها ما هو مذكور في الفقرة التالية 100 غرش الليتر وسكي, دجن, شامبانيا على انواعها والمشروبات المشابهة لها 10 غروش المائة البيض 5 غروش الفرد الدجاج, الحمام والطيور المشابهة لها 10 غروش الفرد ارنب بري او جوي حبش وز الخ... - الباقي بدون تعديل - بيان الاسباب - الموجبة ان القصد من هذا المروسم الاشتراعي هو ايجاد بعض التعديلات اظهر التنفيذ ضرورتها لنظام الرسوم العائدة للبلديات المصدق في 3 اذار المنصرم 1- ان المادتين 42 و42 مكرر المحدثة تحلان محل المادة 42 التي سهى عن البال تصحيح الخطأ الواقع فيها عند تصديق المتن النهائي لهذا المرسوم ان المادة 42 تفيد بصراحة بان اشادة شبكات المجاري تقع على عاتق المالكين والمادة 42 مكرر تقضي بان استيفاء الموجبات الناشئة عن تعمير المجاري والموضوعة قيد التحصيل يبقى خاضعا للاحكام السابقة, وعلى كل فان هذا التشريع الجديد يرجع بنا الى احكام قانون 30 كانون الاول سنة 1930 الذي كان معمولا به قبل صدور المرسوم الاشتراعي رقم 148 2- زيدت الرسوم المتوجبة على المواد الملتهبة بدرجة متناسبة مع الرسوم المعمول بها في سوريا ولما كانت نتيجة هذه الرسوم ستستعمل لتغذية مال البلديات المشترك فمن الواجب ان تلحقه الزيادة نفسها التي التحقت باسعار المعيشة ونفقات الاشغال 3- ان المادة 52 القديمة المتعلقة بالاستهلاك ودخول البضائع كانت مبهمة وكانت ترجع ضمنا للمبادىء الادارية والمالية العامة التي تشكل نظام دخولية البضائع, ولما كان تنفيذ هذه المادة قد افسح المجال لتفسيرات عديدة مغلوطة رؤى من الافضل اعادة ذكر هذه المبادىء وما ذلك سوى خشية من ان تعتبر البلديات هذه الضريبة كرسم عن الانتاج حالة انها بالاساس رسم على الاستهلاك ان الحد الاقصى لرسم الاستهلاك ترك بدون تعديل ما عدا المواد الكمالية والمعدة للزينة (العطريات المنتوجات الكمالية ورق اللعب , الخمور والمشروبات الاجنبية...) 4- ان المقصود من المادة 55 الجديدة هو حماية مصالح البلديات الصغيرة ولذلك قضت بصراحة بان رسوم الدلالة في حال حصول مبيعات بالمزاد العلني ترجع للبلدية التي توجد في منطقتها الاشياء المباعة حالة ان النص القديم كان يقضي بان ترجع رسوم هذه الى البلديات التي وقع بمنطقتها البيع لغاية 1000 غرش الطن بدون تعديل. 1000 غرش الطن المواد الصيدلية - الادوات الكهربائية ادوات قرطاسية والمكاتب الدهان وخلافه من جميع الانواع الاحذية والثياب المصنوعة سواء أكانت جديدة او مستعملة اعواد الثقاب . الحلويات على انواعها, الشكولاته, البسكوت والمقددات على انواعها السمن, الزبدة, العسل مواد العطارة على انواعها الجلود المدبوغة, ادوات السفرة والمطبخ دواليب الكاوتشوك الجديدة, الاكياس الفارغة الجديدة, الخيوط, القنب والقطن والصوف والحرير والكتان الحبال اقمشة قطنية صوفية حريرية سجاد الخشب المشغول على انواعه, الخردوات المعادن: رصاص , قصدير, نحاس , توتيا, اليمينيوم الخ... اسماك زهور 5000 غرش الطن الادوات العطرية, ادوات التبرج, غير مذكورة في محل آخر, ادوات الموسيقى اللعب 25 غرش الطن السيمنتو اللبنانية والسورية 50 غرش المتر المكعب البحص , الرمل, حجارة البناء الخ... 10 غروش ربطة ورق اللعب الواحدة 10 غروش الليتر الخمور, المشروبات , ماء الكولونيا, الكحول, من كافة الانواع يستثنى منها ما هو مذكور في الفقرة التالية 100 غرش الليتر الخمور, المشروبات , والكحول وماء الكولونيا والمنتوجات المشابهة لها الواردة من البلاد الاجنبية. 150 غرش الليتر وسكي, دجن, شامبانيا على انواعها والمشروبات المشابهة لها. 10 غروش المائة البيض 5 غروش الفرد الدجاج, الحمام والطيور المشابهة لها 10 غروش الفرد ارنب بري او جوي حبش وز الخ... - الباقي بدون تعديل-

المادة 1 من مرسوم إشتراعى تاريخ 18/11/1942 https://lebaneselegislation.com/ar/law/255032/article/1/