النص الكامل

قرار تاريخ 01/10/1947 نافذ

المادة 1

المادة 1

ان القاضي العقاري لمنطقة صيدا بناء على احكام المواد 19 و20 و21 و22 من القرار 186 الصادر عن فخامة المفوض السامي بتاريخ 15 اذار سنة 1926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44 ل ر. تاريخ 20 نيسان سنة 1932. وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير الموقتة في منطقة قاعقية الجسر العقارية المؤرخ في 1 ايلول سنة 1947 والمعلن عنه بتاريخ 1 ايلول سنة 1947 وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين, والمجاورين, والمعترضين وعلى العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراز الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تأييدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم الاول من تشرين اول سنة 1947 تسعماية وسبعة واربعون. يقرر ختام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة.

المادة 1 من قرار تاريخ 01/10/1947 https://lebaneselegislation.com/ar/law/255197/article/1/