جميع التشريعات

قرار مبدئي رقم 30 10/05/2002

معادلة شهادة الاجازة في العلوم التمريضية الصادرة عن معهد العائلة المقدسة العالي للعلوم التمريضية والعلاج الفيزيائي

النوع
قرار مبدئي
الرقم
30
التاريخ
10/05/2002
الجريدة الرسمية
العدد 41, 18/07/2002, ص. 5077
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار مبدئي رقم 30 تاريخ 10/05/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

اسم المعهد: معهد العائلة المقدسة العالي للعلوم التمريضية والعلاج الفيزيائي. اسم الشهادة: الإجازة في العلوم التمريضية. تعتبر شهادة الإجازة في العلوم التمريضية, التي يمنحها معهد العائلة المقدسة العالي للعلوم التمريضية والعلاج الفيزيائي, شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا, ومعادلة للإجازة الجامعية في العلوم التمريضية, شرط أن تكون مبنية على البكالوريا اللبنانية أو ما يعادلها رسميا, وأن لا تقل مدة دراستها عن أربع سنوات منها أربعون بالماية في مواد الاختصاص ذاته, وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي من قبل أمانة سر مجلس التعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي.

بيروت, في: 10/5/2002 أمين سر لجنة المعادلات للتعليم العالي بالتكليف نديم خليفة العضو المقرر هنري العويط أعضاء اللجنةالتوقيع عبد الحسن الحسيني جورج حداد يوسف نصر الأب بيار بو زيدان محمود القرق وضاح نصر رامز اسبر رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال صُدق في 13/5/2002 وزير التربية والتعليم العالي عبد الرحيم مراد