المادة 1
المادة الثانية- (المعدلة بالمرسوم رقم 798 تاريخ 29 آب سنة 1934) البند الثاني الفقرة 2 (الوضع بالصناديق) خلافا ل: ان تتألف بوجه الاجبار: من لوحين لكل من الجهات الطويلة اي ان المجموع يكون ثمانية الواح طويلة. يقرأ: يسمح استثنائيا ان تتألف : من ثلاثة الواح لكل من الجهتين السفلية والعلوية ومن لوحين اثنين لكل من الجانبين الطويلين اي ان المجموع يكون عشرة الواح طويلة.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت، كما يشير المركز، بموجب مرسوم رقم 798 تاريخ 29/08/1934, 31/08/1934