النص الكامل

قانون تاريخ 02/11/1974 نافذ

المادة 107

المادة 107

مادة 107- لا تستحق الام اجرة على حضانة طفلها حال قيام الزوجية. ولها الحق في الاجرة ان كانت مطلقة. واذا احتاج الطفل الى خادم او مرضع وكان ابوه موسرا يلزم باجرته, وغير الام من الحاضنات لها الاجرة.

المادة 107 من قانون تاريخ 02/11/1974 https://lebaneselegislation.com/ar/law/255320/article/107/