المادة 118
مادة 118- اذا كان الغائب على الوجه المذكور في المادة السابقة متزوجا فلا يجوز لزوجته ان تتزوج الا بعد صدور الحكم بفسخ الزواج واكتسابه الدرجة القطعية.
قانون تاريخ 02/11/1974 نافذ
مادة 118- اذا كان الغائب على الوجه المذكور في المادة السابقة متزوجا فلا يجوز لزوجته ان تتزوج الا بعد صدور الحكم بفسخ الزواج واكتسابه الدرجة القطعية.
المادة 118 من قانون تاريخ 02/11/1974 https://lebaneselegislation.com/ar/law/255320/article/118/