المادة 124
مادة 124- اذا اثبت الشخص الملزم بالنفقة انه لا يستطيع دفعها نقدا فللمحكمة ان تأمره بان يسكن في منزله من يجب نفقته عليه وان يقدم له ما يحتاجه من طعام وكسوة.
قانون تاريخ 02/11/1974 نافذ
مادة 124- اذا اثبت الشخص الملزم بالنفقة انه لا يستطيع دفعها نقدا فللمحكمة ان تأمره بان يسكن في منزله من يجب نفقته عليه وان يقدم له ما يحتاجه من طعام وكسوة.
المادة 124 من قانون تاريخ 02/11/1974 https://lebaneselegislation.com/ar/law/255320/article/124/