النص الكامل

قانون تاريخ 02/11/1974 نافذ

المادة 140

المادة 140

مادة 140- يبطل الزواج بحكم المحكمة للاسباب التالية: "بطلب احد الزوجين" 1- اذا حصل الزواج خلافا لقوانين الكنيسة. 2- اذا حصل في حال اراتباط احد الزوجين بزواج سابق جار حكمه. 3- اذا حصل بالاكراه. ''

المادة 140 من قانون تاريخ 02/11/1974 https://lebaneselegislation.com/ar/law/255320/article/140/