المادة 146
مادة 146- لا يجوز لاحد الزوجين المطلقين الزواج ثانية الا بعد اكتساب حكم الطلاق الدرجة القطعية بحقهما, والترخيص من الرئاسة الروحية.
قانون تاريخ 02/11/1974 نافذ
مادة 146- لا يجوز لاحد الزوجين المطلقين الزواج ثانية الا بعد اكتساب حكم الطلاق الدرجة القطعية بحقهما, والترخيص من الرئاسة الروحية.
المادة 146 من قانون تاريخ 02/11/1974 https://lebaneselegislation.com/ar/law/255320/article/146/