النص الكامل

قانون تاريخ 02/11/1974 نافذ

المادة 26

المادة 26

مادة 26- اذا اعتنق الطائفة الشرقية الاشورية واحد الزوجين التابعين غيرها من المذاهب المسيحية دون الاخر يبقى امر النظر في كل خلاف زوجي بينهما عائدا الى المحكمة الكنسية التي عقدت زواجهما, اما اذا اعتنق الزوجان كلاهما مذهب الطائفة الشرقية الاشورية فيخضعان لاحكام محكمتها. ''

المادة 26 من قانون تاريخ 02/11/1974 https://lebaneselegislation.com/ar/law/255320/article/26/