المادة 44
مادة 44- من المحتم على الزوجين واقاربهما المستعلين بوجه العموم وعلى الام ايضا ان ينفقوا على اولادهم وصغراهم المعسرين والضعفاء وذوي الحاجة ان كانت حال الاولين تمكنهم من ذلك.
قانون تاريخ 02/11/1974 نافذ
مادة 44- من المحتم على الزوجين واقاربهما المستعلين بوجه العموم وعلى الام ايضا ان ينفقوا على اولادهم وصغراهم المعسرين والضعفاء وذوي الحاجة ان كانت حال الاولين تمكنهم من ذلك.
المادة 44 من قانون تاريخ 02/11/1974 https://lebaneselegislation.com/ar/law/255320/article/44/