النص الكامل

قانون تاريخ 02/11/1974 نافذ

المادة 49

المادة 49

مادة 49- أ- عند وجود الاحوال المبينة سابقا على الولد الطبيعي الغير الشرعي ان ينفق على امه وبالعكس والجد اب الام ينفق على سبطه. ب- اذا لم يتفق على النفقة بالتراضي فانها تفرض قضاء على نسبة احتياجات طالبها وحالته الاجتماعية وثروة الملتزم بالنفقة وتحسب ما دامت الحاجة اليها وتعدل بالزيادة والنقصان او تبطل ابطالا كاملا متى طرأ تغيير على ثروة الملتزم بالنفقة او المستحق النفقة او حصل رخص او غلاء او متى مات الملتزم بالنفقة او متى ارتكب المستحق النفقة جريمة ضد المتفق عليه يستحق لاجلها العقاب. بشأن ثروة الزوجين

المادة 49 من قانون تاريخ 02/11/1974 https://lebaneselegislation.com/ar/law/255320/article/49/