المادة 97
مادة 97- للاب ان يتصرف باستثمار اموال واملاك القاصر من اولاده اذا اتصلت بهذا القاصر باسباب شرعية كالارث والوصية والهبة والشراء حتى بلوغه سن الرشد وثبوت رشده وان يتوكل عنهم.
قانون تاريخ 02/11/1974 نافذ
مادة 97- للاب ان يتصرف باستثمار اموال واملاك القاصر من اولاده اذا اتصلت بهذا القاصر باسباب شرعية كالارث والوصية والهبة والشراء حتى بلوغه سن الرشد وثبوت رشده وان يتوكل عنهم.
المادة 97 من قانون تاريخ 02/11/1974 https://lebaneselegislation.com/ar/law/255320/article/97/