جميع التشريعات

قرار رقم 3 05/09/2001

تعليق مفعول القانون رقم 363 تاريخ 16/08/2001 (احكام خاصة للتعيين في الفئتين الاولى والثانية في الملاك الاداري العام)

النوع
قرار
الرقم
3
التاريخ
05/09/2001
الجريدة الرسمية
العدد 45, 13/09/2001, ص. 3869
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 3 تاريخ 05/09/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

ان المجلس الدستوري الملتئم في مقره بتاريخ 05/09/2001 برئاسة رئيسه امين نصار وحضور نائب الرئيس مصطفى العوجي والاعضاء حسين حمدان, فوزي ابو مراد, سليم جريصاتي, عفيف المقدم, كبريال سرياني, سامي يونس واميل بجاني, وغياب العضو مصطفى منصور لوجوده خارج لبنان. وبعد الاطلاع على مراجعة ابطال القانون رقم 363 تاريخ 16/08/2001 (احكام خاصة للتعيين في الفئتين الاولى والثانية في وظائف الملاك الاداري العام) والمنشور في العدد 41 من الجريدة الرسمية تاريخ 18/08/2001, تلك المراجعة المتضمنة طلب تعليق مفعول القانون المذكور, وسندا للمادتين 25 من القانون رقم 250/1993 المعدل بالقانون رقم 150/1999 (انشاء المجلس الدستوري) و 34 من القانون رقم 243/2000 (النظام الداخلي للمجلس الدستوري), ومع حفظ بت مراجعة الابطال في الشكل والاساس , يقرر المجلس الدستوري تعليق مفعول القانون المطعون فيه رقم 363 تاريخ 16/08/2001, وابلاغ هذا القرار الى كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء, ونشره في الجريدة الرسمية. قرارا صدر في 5 ايلول 2001

الرئيس امين نصار نائب الرئيس مصطفى العوجي الاعضاء: حسين حمدان­ فوزي ابو مراد ­ سليم جريصاتي­ سامي يونس ­ عفيف المقدم­ كبريال سرياني­ اميل بجاني.