النص الكامل

قرار تاريخ 31/10/1962 نافذ

المادة 1

المادة 1

ان القاضي العقاري في الجنوب بناء على احكام المواد 19 و20 و21 و22 من القرار 186 المؤرخ في 15 اذار سنة 1926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44 ل. ر تاريخ 20 نيسان سنة 932. وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير في منطقة القبع العقارية المؤرخ في 1/10/1962 والمعلن عنه بتاريخ 1/10/1962. وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين, والمجاورين, والمعترضين وعلى العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراز الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تأييدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم الثلاثين من شهر تشرين اول سنة 962. يقرر اختتام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة.

المادة 1 من قرار تاريخ 31/10/1962 https://lebaneselegislation.com/ar/law/255498/article/1/