جميع التشريعات

رأي رقم 357 07/09/1998

الترخيص لتفرغ عن اسهم في شركة مر تلفزيون

النوع
رأي
الرقم
357
التاريخ
07/09/1998
الجريدة الرسمية
العدد 47, 15/10/1998, ص. 4236/4237
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
رأي رقم 357 تاريخ 07/09/1998
المصدر
الجامعة اللبنانية

لما كانت المستدعية "شركة مر تلفزيون" تملك محطة بث تلفزيونية - فئة اولى - المرخصة بموجب القرار رقم /111/ تاريخ 17/09/96 الصادر عن مجلس الوزراء, ورأي المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع رقم /3/ تاريخ 27/08/96 ولما كان السيد غازي العريضي يملك /7600/ سهما في الشركة المذكورة ويرغب في التفرغ عنها لمصلحة السيد عصام فايز مكارم, ولما كانت المادة /15/ من القانون 382/94 تنص: "يخضع كل بيع او تفرغ عن اسهم في المؤسسة التلفزيونية او الاذاعية لترخيص مسبق يعتبر باطلا بطلانا مطلقا ودون مفعول حتى بين المتعاقدين كل عقد تفرغ او تحويل يتناول اسهم المؤسسة التلفزيونية او الاذاعية يجري خلافا لاحكام هذا القانون". ولما كانت الفقرة /2/ من المادة /13/ من القانون 382/94 تنص: "على الشخص الطبيعي ان يكون لبنانيا متمتعا بالاهلية القانونية وغير محكوم بجناية او جنحة شائنة او محروم من الحقوق المدنية". ولما كان البند (6) من الفصل الاول من دفاتر الشروط النموذجية المصادق عليه بالمرسوم /7997/ تاريخ 29 شباط 96 ينص: "6- يجب ان ينص نظام الشركة الاساسي على وجوب خضوع كل بيع او تفرغ عن اسهم في الشركة لترخيص مسبق من مجلس الوزراء, وعلى الشركة عند تبلغها نية المساهمين بالتفرغ عن اسهم او بيعها التقدم بترخيص مسبق الى مجلس الوزراء بواسطة وزير الاعلام". "يحظر اتمام البيع او التفرغ قبل الحصول على الترخيص المسبق من مجلس الوزراء". "تعتمد في ذلك ذات الاصول والاجراءات المقررة لطلب الترخيص ". ولدى استنادة ملف الشركة المستدعية تبين ان نظامها الاساسي نص على ما ورد اعلاه", وحيث, وفاقا لما سبق تبيانه, ان هذا التفرغ موضوع طلب الشركة المستدعية واحالة السيد وزير الاعلام لا تخالف النصوص القانونية اعلاه,

المواد

المادة 1

بيروت في 07/09/98 الرقم /357/ جانب مجلس الوزراء الموقر بواسطة السيد وزير الاعلام الاستاد باسم السبع المحترم الموضوع: الترخيص لتفرغ عن اسهم في شركة مر تلفزيون الاستناد: - احالة السيد وزير الاعلام رقم /864/ تاريخ 24/08/1998 (مرفق صورة عنها) -القانون 382/94 - المرسوم 7997/96 بعد التحية, بالاشارة الى الموضوع والاستناد المبينية اعلاه, لذلك نرى الموافقة على طلب التفرغ المذكور, وتأسيسا الى ما تقدم فان الجهة الصالحة للبت بموضوع طلب الترخيص المسبق للتفرغ عن الاسهم موضوع احالتكم, هي مجلس الوزراء دون سواه. وعليه فاننا نعيد الى مقامكم الملف موضوع هذا الكتاب مع مستنداته لاجراء المقتضى. وتفضلوا بقبول الاحترام. رئيس المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع سامي الشعار

رئيس المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع سامي الشعار