جميع التشريعات

قرار رقم 63 09/11/1962

تحديد انواع الخبره وعدد الخبراء ووكلاء التفليسة والصلح الاحتياطي

النوع
قرار
الرقم
63
التاريخ
09/11/1962
الجريدة الرسمية
العدد 47, 21/11/1962, ص. 2243-2244
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 63 تاريخ 09/11/1962
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

نهار الجمعة الواقع في التاسع (9) من تشرين الثاني سنة 1962 اجتمع مجلس القضاء الاعلى في غرفة الرئيس الاول لمحكمة التمييز مؤلفا من الرئيس الاول السيد بدري المعوشي والنائب العام التمييزي السيد نبيه بستاني ورئيس هيئة التفتيش القضائي السيد شوكت المنلا والرئيسين السيدين كامل مزهر واديب ناصيف . اتخذ القرار الآتي: ان مجلس القضاء الاعلى بناء على المادة 51 من المرسوم الاشتراعي رقم 121 تاريخ 12 حزيران 1959 المعدلة بقانون 9 ايار 1960. وبناء على المادة 147 من التنظيم القضائي الصادر بموجب المرسوم رقم 7855 تاريخ 16 تشرين الاول سنة 1961. يقرر تحديد انواع الخبرة وعدد الخبراء ووكلاء التفليسة والصلح الاحتياطي في كل فرع على الوجه الآتي: الفرع محافظة محافظة محافظة محافظة محافظة بيروت لبنان جبل البقاع لبنان الشمالي لبنان الجنوبي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وكلاء التفليسة والصلح الاحتياطي 30 8 8 6 6 المحاسبة والتجارة 72 16 16 8 8 الطب بسائر فروعه 30 10 10 10 10 الصيدلية والكيمياء والابحاث البيولوجية 10 5 5 5 5 الهندسة بسائر فروعها 72 16 16 8 8 التخمين 45 30 30 25 25 التخطيط (طوبوغراف ) 12 8 8 8 8 المقاولات 10 5 5 5 5 الميكانيك والسيارات 40 20 20 20 20 الاسلحة 5 3 3 3 3 تدقيق الخطوط 15 8 8 8 8 الاشكال الوضعية (البصمات ) 8 6 6 6 6 الترجمة 10 5 5 5 5 الشؤون البحرية لكافة المحافظات 30 الشؤون الاثرية لكافة المحافظات 10

قرارا اتخذ بتاريخ 9 تشرين الثاني سنة 1962 مدعي عام التمييز الرئيس الاول نائب رئيس المجلس رئيس مجلس القضاء الاعلى نبيه بستاني بدري المعوشي الرئيس الرئيس رئيس هيئة التفتيش القضائي اديب ناصيف كامل مزهر شوكت منلا