المادة 1
1ـ يعدل نص الفقرة (ب) من المادة الثانية من القانون رقم 341 تاريخ 6/8/2001 بحيث يصبح على الشكل الآتي:
يجاز للحكومة منح حوافز لتجديد أسطول المركبات المدرجة أدناه أو محركاتها وإعفائها من الرسوم الجمركية ورسم الاستهلاك والحد الأدنى المنصوص عليه في المادة 259 من قانون الجمارك ورسم التسجيل ورسم الميكانيك عند تسجيلها لأول مرة والتي لا يزيد عمرها عن خمس سنوات بتاريخ شحنها من الخارج المثبت وفقا للتشريع الجمركي, شرط أن تكون محركاتها عاملة على البنزين الخالي من الرصاص وأن يتم تملك السيارة قبل 31/3/2003
ـ السيارات السياحية العمومية.
ـ سيارات الأوتوبيس العمومية والخصوصية التي لا يزيد عدد ركابها عن أربعة وعشرين راكبا عدا السائق.
ـ سيارات الشحن الصغيرة العمومية والخصوصية التي لا يزيد وزنها الإجمالي عن 3500 كيلوغرام.
2 ـ يعطى كل مالك سيارة من سيارات الأوتوبيس العمومية والخصوصية التي لا يزيد عدد ركابها عن خمسة عشر عدا السائق، وسيارات الشحن الصغيرة العمومية والخصوصية التي لا يزيد وزنها الإجمالي عن 3500 كيلوغرام والتي تم تملكها قبل نفاذ هذا القانون تعويضا مقطوعا عند استبدال سيارته العاملة على المازوت أو محركها بسيارة أو بمحرك عامل على البنزين الخالي من الرصاص وفقا لما يلي: ـ السيارة طراز العام 1995 وما قبله أربعة ملايين ليرة لبنانية.
ـ السيارة طراز العام 1996 خمسة ملايين ليرة لبنانية.
ـ السيارة طراز العام 1997 ستة ملايين ليرة لبنانية.
ـ السيارة طراز العام 1998 سبعة ملايين ليرة لبنانية.
ـ السيارة طراز العام 1999 ثمانية ملايين ليرة لبنانية.
ـ السيارة طراز العام 2000 تسعة ملايين ليرة لبنانية.
ـ السيارة طراز العام 2001 عشرة ملايين ليرة لبنانية.
ـ السيارة طراز العام 2002 أحد عشر مليون ليرة لبنانية.
3 ـ خلافا لنص الفقرة "أ" من المادة الأولى من القانون رقم 341 تاريخ 6/8/2001 وتعديلاته، يمنع فور نفاذ هذا القانون استيراد سيارات الأوتوبيس العاملة على المازوت التي لا يزيد عدد ركابها عن أربعة وعشرين راكبا عدا السائق.
ـ يمنع ابتداء من تاريخ 31/10/2002 سير سيارات الأوتوبيس العاملة على المازوت والتي يتراوح عدد ركابها بين 16 و24 راكبا عدا السائق وتطبق عليها الفقرة الأولى من هذه المادة ويعطى مالكها تعويضا وفقا لما يلي:
ـ سيارة طراز 1995 وما قبله ستة ملايين ليرة.
ـ سيارة طراز 1996 سبعة ملايين ليرة.
ـ سيارة طراز 1997 ثمانية ملايين ليرة.
ـ سيارة طراز 1998 تسعة ملايين ليرة.
ـ سيارة طراز 1999 عشرة ملايين ليرة.
ـ سيارة طراز 2000 أحد عشر مليون ليرة.
ـ سيارة طراز 2001 اثنا عشر مليون ليرة.
ـ سيارة طراز 2002 ثلاثة عشر مليون ليرة.
4 ـ يلغى القانون رقم 448 تاريخ 29/7/2002.
5 ـ يجاز للحكومة فتح الاعتمادات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وذلك بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية خلال المهلة المذكورة أعلاه.
6 ـ يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.