جميع التشريعات

مرسوم رقم 370 10/10/1998

الترخيص لتفرغ عن اسهم نعيم خنافر المساهم في شركة الشبكة الوطنية للارسال NBN

النوع
مرسوم
الرقم
370
التاريخ
10/10/1998
الجريدة الرسمية
العدد 48, 22/10/1998, ص. 4357-4358
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 370 تاريخ 10/10/1998
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

الرقم /370/ جانب مجلس الوزراء بواسطة السيد وزير الاعلام الاستاذ باسم السبع المحترم الموضوع: الترخيص لتفرغ عن اسهم نعيم خنافر المساهم في شركة الشبكة الوطنية للارسال NBN المرجع: - احالة السيد وزير الاعلام رقم /960/ تاريخ 26 ايلول 1998 - القانون 382/94 - المرسوم 7997/96 بعد التحية, بالاشارة الى الموضوع والمرجع المبينين اعلاه, لما كانت الشركة المستدعية قد تقدمت بطلب: "الترخيص على التفرغ الجاري فيما بين السيد نعيم محمود خنافر والاستاذ عبد الاله علي فران والمتعلق ب /5056/ سهما اسميا" ولما كان السيد نعيم خنافر مكتتبا في رأسمال الشركة المستدعية بموجب الافادة الصادرة عن امانة السجل التجاري في بيروت عدد /70079/ تاريخ 7 تشرين الاول 1998 والمرفق بها لائحة بأسماء المكتتبين في الشركة مصادق عليها أصولا بالتاريخ عينه, ولما كانت الشبكة الوطنية للارسال ش .م.ل. قد رخص لها بموجب القرار رقم /113/ تاريخ 15/10/96 الصادر عن مجلس الوزراء ورأي المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع رقم (1) تاريخ 27/08/69 , ولما كان السيد نعيم خنافر يملك /5056/ سهما من الشركة المذكورة ويرغب في التفرغ عنها بكاملها الى السيد عبد الاله فران, ولما كانت المادة /15/ من القانون 382/94 تنص : "يخضع كل بيع او تفرغ عن اسهم في المؤسسة التلفزيونية او الاذاعية لترخيص مسبق. يعتبر باطلا بطلانا مطلقا ودون مفعول حتى بين المتعاقدين كل عقد تفرغ او تحويل يتناول اسهم المؤسسة التلفزيونية او الاذاعية يجري خلافا لاحكام هذا القانون" . ولما كانت الفقرة /2/ من المادة /13/ من القانون 382/94 تنص : "على الشخص الطبيعي ان يكون لبنانيا متمتعا بالاهلية القانونية وغير محكوم بجناية او جنحة شائنة او محروم من الحقوق المدنية" . ولما كان البند (6) من الفصل الاول من دفاتر الشروط النموذجية المصادق عليه بالمرسوم /7997/ تاريخ 29 شباط 96 ينص : "6 - يجب ان ينص نظام الشركة الاساسي على وجوب خضوع كل بيع او تفرغ عن اسهم في الشركة لترخيص مسبق من مجلس الوزراء, وعلى الشركة عند تبلغها نية المساهمين بالتفرغ عن اسهم او بيعها التقدم بترخيص مسبق الى مجلس الوزراء بواسطة وزير الاعلام" . "يحظر اتمام البيع او التفرغ قبل الحصول على الترخيص المسبق من مجلس الوزراء" . "تعتمد في ذلك ذات الاصول والاجراءات المقررة لطلب الترخيص " . ولدى مراجعة ملف الشركة المستدعية تبين ان نظامها الاساسي نص على ما ورد اعلاه, وحيث وفاقا لما سبق تبيانه, ان هذا التفرغ موضوع طلب الشركة المستدعية باحالة السيد وزير الاعلام لا تخالف النصوص القانونية اعلاه, لذلك, نرى الموافقة على طلب التفرغ المذكور, وتأسيسا على ما تقدم فان الجهة الصالحة للبت بموضوع طلب الترخيص المسبق للتفرغ عن الاسهم موضوع احالتكم, هي مجلس الوزراء دون سواه. وعليه فاننا نعيد الى مقامكم الملف موضوع هذا الكتاب مع مستنداته لاجراء المقتضى. وتفضلوا بقبول الاحترام. بيروت في 10/10/98

رئيس المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع سامي الشعار