النص الكامل

تعميم رقم 24 تاريخ 09/12/1996 نافذ

المادة 1

المادة 1

نصت المادة 57 من نظام مجلس شورى الدولة على ما يلي: يجب ان يستشار مجلس شورى الدولة في مشاريع المراسيم التشريعية وفي مشاريع النصوص التنظيمية وفي جميع المسائل التي نصت القوانين والانظمة على وجوب استشارته فيها. ويمكن ان يستشار في مشاريع المعاهدات الدولية ومشاريع التعاميم وفي اي موضوع هام يقرر مجلس الوزراء استشارته فيه. ولما كان عدم بهذه الاصول الجوهرية يشكل مخالفة للقانون وللانتظام العام ويعرض القرار الاداري المطعون فيه لوقف التنفيذ ثم للابطال مع ما قد يستتبع ذلك من تعويضات تترتب على اشخاص القانون العام. ولما كان عدم نشر النص التنظيمي حسب الاصول يجعله عرضه للطعن في كل وقت ذلك ان مهلة الشهرين للطعن بالنص التنظيمي لا تسري الامن تاريخ نشره اصولا. لذلك, وحرصا على المصلحة العامة وعلى عدم هدر الاموال العمومية, يطلب الى جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات التقيد بالاصول الجوهرية التي ينص عليها نظام شورى الدولة خاصة لجهة: 1- وجوب عرض مشاريع المراسيم التنظيمية ومشاريع القرارات وسائر النصوص التنظيمية على استشارة مجلس شورى الدولة قبل صدورها. 2- وجوب نشر النصوص التنظيمية كافة بما فيها القرارات التنظيمية في الجريدة الرسمية وفقا للاصول.

المادة 1 من تعميم رقم 24 تاريخ 09/12/1996 https://lebaneselegislation.com/ar/law/255699/article/1/