النص الكامل

نظام تاريخ 21/10/2003 نافذ

المادة 120

المادة 120

إذا لم ينته المجلس من درس وإقرار الموازنة بنهاية دورة تشرين الأول يدعو رئيس الجمهورية المجلس فورا لدورة استثنائية لمتابعة درس الموازنة تستمر حتى آخر كانون الثاني فإذا انتهت الدورة الاستثنائية هذه ولم يفرغ المجلس من إقرارا الموازنة بصورة نهائية جاز لرئيس الجمهورية أن يضع مرسوما بموافقة مجلس الوزراء من شأنه جعل مشروع الحكومة كما قدمته مرعيا ومعمولا به شرط أن تكون الحكومة أودعت قلم المجلس مشروعها كاملا قبل بداية العقد بخمسة عشر يوما على الأقل.

المادة 120 من نظام تاريخ 21/10/2003 https://lebaneselegislation.com/ar/law/255765/article/120/