المادة 124
يحق لنائب أو أكثر توجيه الأسئلة الشفوية أو الخطية إلى الحكومة بمجموعها أو إلى أحد الوزراء بعد استنفاد البحث في الأسئلة الخطية الواردة في جدول الأعمال, يوجه السؤال الشفوي. وللحكومة أن تجيب على السؤال فورا أو أن تطلب تأجيل الجواب وفي هذه الحالة يصار إلى إيداع مضمون السؤال كما ورد إلى الوزير المختص بواسطة دائرة المحاضر.
أما السؤال الخطي فيوجه بواسطة رئيس المجلس وللحكومة أن تجيب عليه خطيا في مهلة خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ تسلمها السؤال.