النص الكامل

نظام تاريخ 21/10/2003 نافذ

المادة 15

المادة 15

يبلغ رئيس مجلس النواب قرار المجلس الدستوري إلى النواب في أول جلسة يعقدها المجلس بعد تبلغه القرار.

وإذا تضمن القرار إبطال نيابة أحد المنتخبين ونجاح سواه يعلن الرئيس ذلك ويمتنع على من أبطلت نيابته مواصلة مشاركته في أعمال المجلس كما تصبح جميع المبادرات التي كان قد اتخذها كأنها لم تكن ما لم يتبنها أحد النواب ويحل محل المرشح المنتخب الآخر الناجح.

المادة 15 من نظام تاريخ 21/10/2003 https://lebaneselegislation.com/ar/law/255765/article/15/