النص الكامل

نظام تاريخ 21/10/2003 نافذ

المادة 30

المادة 30

لا تكون جلسة اللجنة قانونية في الجلسة الأولى إلا بحضور أكثر من نصف الأعضاء أما في الجلسات التالية فتكون الجلسة قانونية للنظر بجدول أعمال الجلسة الأولى على أن لا يقل عدد الحاضرين عن ثلث عدد أعضاء اللجنة.

المادة 30 من نظام تاريخ 21/10/2003 https://lebaneselegislation.com/ar/law/255765/article/30/