النص الكامل

نظام تاريخ 21/10/2003 نافذ

المادة 44

المادة 44

إن حضور جلسات اللجان إلزامي.

يعتبر مستقيلا حكما عضو اللجنة الذي يتغيب عن حضور ثلاث جلسات متوالية بدون عذر مشروع مقدم وفقا للمادة 61 من هذا النظام وعلى رئيس اللجنة أن يبلغ رئيس المجلس الأمر لانتخاب خلف له.

المادة 44 من نظام تاريخ 21/10/2003 https://lebaneselegislation.com/ar/law/255765/article/44/