المادة 62
في حال اضطرار النائب للتغيب بغير مهمة رسمية وبصورة مستمرة عن أكثر من جلسة واحدة عليه أن يقدم طلبا إلى قلم المجلس يبين فيه أسباب التغيب ويعرض هذا الطلب على المجلس لأخذ العلم في أول جلسة يعقدها.
نظام تاريخ 21/10/2003 نافذ
في حال اضطرار النائب للتغيب بغير مهمة رسمية وبصورة مستمرة عن أكثر من جلسة واحدة عليه أن يقدم طلبا إلى قلم المجلس يبين فيه أسباب التغيب ويعرض هذا الطلب على المجلس لأخذ العلم في أول جلسة يعقدها.
المادة 62 من نظام تاريخ 21/10/2003 https://lebaneselegislation.com/ar/law/255765/article/62/