المادة 71
لا يجوز توجيه الكلام إلا للرئيس أو للمجلس ولا تجوز التلاوة إلا في التقارير والوثائق المؤيدة والمستندات والنصوص التي تحتوي على أرقام.
نظام تاريخ 21/10/2003 نافذ
لا يجوز توجيه الكلام إلا للرئيس أو للمجلس ولا تجوز التلاوة إلا في التقارير والوثائق المؤيدة والمستندات والنصوص التي تحتوي على أرقام.
المادة 71 من نظام تاريخ 21/10/2003 https://lebaneselegislation.com/ar/law/255765/article/71/