النص الكامل

قرار تاريخ 18/12/1950 نافذ

المادة 1

المادة 1

ان الحاكم المنفرد الناظر بالقضايا العقارية بناء على احكام المواد 19 و 20 و21 و 22 من القرار رقم 186 الصادر بتاريخ 15 اذار سنة 926 المعدل بالمادة الاولى من القرار 44 ل.ر. تاريخ 20 نيسان سنة 932. وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير الموقتة في منطقة وادي الدلم العقارية المؤرخ في 16 تشرين الثاني سنة 950 والمعلن عنه بتاريخ 16 تشرين الثاني سنة 950. وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين والمجاورين والمعترضين وعلى العموم لجميع ذوي العلاقة لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراز الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تأييدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم السادس عشر من شهر كانون الاول سنة 950. يقرر ختام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة.

المادة 1 من قرار تاريخ 18/12/1950 https://lebaneselegislation.com/ar/law/255781/article/1/