المادة 11
- لا يحق الاشتراك في الجمعية العامة للاطباء البيطريين المسجلين في جدول النقابة, الذين سددوا الرسم السنوي قبل نهاية شهر ايلول. اذا تخلف الطبيب البيطري عن دفع بدلات اشتراكه سنتين متتاليتين دون عذر مشروع يقدره مجلس النقابة, يشطب اسمه حكما دون حاجة الى انذار.
- لا يحق للطبيب البيطري الانتساب مجددا الى النقابة ما لم يدفع الرسوم المتأخرة بكاملها مع غرامة يقدرها مجلس النقابة بالاضافة الى وجوب دفعه رسم القيد مرة ثانية.
- تراعى الاحكام الانتقالية المجددة بموجب الفصل السابع من هذا القانون.