جميع التشريعات

تعميم رقم 17 25/11/1998

يتعلق بافراد الهيئة التعليمية الملحقين بالادارات العامة

النوع
تعميم
الرقم
17
التاريخ
25/11/1998
الجريدة الرسمية
العدد 54, 03/12/1998, ص. 4936-4937
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
تعميم رقم 17 تاريخ 25/11/1998
المصدر
الجامعة اللبنانية

اعطي القانون رقم 454 تاريخ 17/08/1995 (نقل المعلمين والمدرسين والاساتذة الثانويين الى ملاكات الادارات العامة) مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ العمل به, للاساتذة الثانويين والمعلمين والمدرسين الملحقين بالادارات العامة للاختيار بين نقلهم الى ملاكات الادارات العامة او العودة الى ملاك وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة, ولما كانت مهلة الثلاثة اشهر التي حددها القانون المذكور اعلاه قد انتهت بتاريخ 24/11/1995, ولما كان القانون رقم 717 تاريخ 05/11/1998 (رفع الحد الادنى للرواتب والاجور وتحويل سلاسل الرتب الرواتب...) قد مدد العمل بالقانون رقم 454 لمدة ثلاثة اشهر جديدة تبدأ من تاريخ 05/11/1998 وتنتهي بتاريخ 04/02/1999, وتنفيذا لحسن تطبيق احكام هذا القانون,

المواد

المادة 1

لذلك يطلب الى جميع الادارات العامة ابلاغ اساتذة التعليم الثانوي والمعلمين والمدرسين الملحقين بها, ضرورة الاختيار خلال المهلة المشار اليها بين نقلهم الى ملاكات الادارات العامة وبين اعادتهم الى وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة, على ان يتم تصنيف من يشملهم القانون في الفئات المماثلة لفئاتهم في الملاك الاداري العام وفي الدرجة المماثلة لدرجتهم في الفئة التي ينتمون اليها مع احتفاظهم بحق القدم المؤهل للتدرج. على ان يتم هذا الاختبار عن طريق تقديم طلب خطي من قبل صاحب العلاقة يقدم الى وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة وفقا للاصول, علما ان كل طلب يقدم بعد انقضاء المهلة المشار اليها سوف يفقد صاحبه حقه في النقل الى الملاك الاداري العام.

بيروت في 25 تشرين الثاني 1998 رئيس مجلس الوزراء رفيق الحريري