النص الكامل

قرار تاريخ 18/12/1961 نافذ

المادة 1

المادة 1

ان القاضي العقاري لمنطقة البقاع بناء على احكام المواد 19 و 20 و 21 و 22 من القرار 186 المؤرخ في 15 اذار سنة 1926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44 ل.ر. تاريخ 20 نيسان سنة 1932. وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير في منطقة قليا العقارية المؤرخ في 15 تشرين الثاني سنة 1961 والمعلن عنه بتاريخ 16 تشرين الثاني سنة 1961. وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين والمجاورين والمعترضين على العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات لابراز الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تأييدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم السادس عشر من شهر كانون الاول سنة 1961. يقرر اختتام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة.

المادة 1 من قرار تاريخ 18/12/1961 https://lebaneselegislation.com/ar/law/255856/article/1/