جميع التشريعات

مرسوم 29/01/1946

تصحيح للمرسومين عدد 4880 تاريخ 17-1-1946 و4881 تاريخ 17-1-1946 المتعلقين باعتبار محافظتي بيروت وجبل لبنان ملوثة بالحمى القلاعية

النوع
مرسوم
التاريخ
29/01/1946
الجريدة الرسمية
العدد 6, 06/02/1946, ص. 170-171
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم تاريخ 29/01/1946
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 3 - بدلا من: يمنع منعا باتا: 1- عرض او نقل الجلود والقرون وجميع انواع الحيوانات داخل المنطقة ما عدا الخيل والحمير والبغال الا اذا كان النقل في كميونات او في القطار على شرط ان تكون مرفقة بشهادة صحية بيطرية. 2- اخراج التبن والزبل والجلد وجميع انواع الحيوانات من المنطقة الملوثة ما عدا الخيل والحمير والبغال. يقرأ: المادة الثالثة - يمنع منعا باتا: 1- عرض او نقل الجلود والقرون وجميع انواع الحيوانات داخل المنطقة ما عدا الخيل والحمير والبغال الا اذا كان النقل في كميونات او في القطار على شرط ان تكون مرفقة بشهادة صحية بيطرية. 2- اخراج التبن والزبل والجلود وجميع انواع الحيوانات من المنطقة الملوثة ما عدا الخيل والبغال والحمير على شرط ان يجري نقل الحيوانات مرفقة بشهادة بيطرية تحت مراقبة الدرك في كميون رأسا الى المسلخ حيث لا يمكن ان تستعمل الا للذبح وذلك تحت مسؤولية البلدية.

بيروت في 29 كانون الثاني سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري