المادة 10
يشطب من جدول النقابة بقرار من المجلس:
ـ كل عضو صدر بحقه قرار تأديبي يقضي بمنعه من معاطاة المهنة نهائيا.
ـ كل عضو تأخر دون عذر شرعي عن دفع رسم الاشتراك السنوي لمدة سنتين متتاليتين. ولا يحق له طلب تسجيل اسمه مجددا إلا بعد دفع الرسوم المتأخرة بما فيها إعادة دفع رسم الانتساب.
ـ يمكن لمجلس النقابة بناء على طلب النقيب وبقرار معلل تعليق انتساب العضو لمدة إدارية معينة ومحددة وعلى هذا العضو المبادرة إلى تسوية أوضاعه التي من أجلها عُلّق انتسابه وإلا يحال إلى المجلس التأديبي وفقا لأحكام المادة 37 من هذا القانون.
ـ يمكن للعضو الراغب بتعليق عضويته من النقابة التقدم بطلب خطي إلى مجلس النقابة مشفوعا بالأسباب شرط أن يكون مسددا كل التزاماته المالية في حال وجودها، ويتخذ مجلس النقابة القرار المناسب.