النص الكامل

قانون رقم 479 تاريخ 12/12/2002 نافذ

المادة 27

المادة 27

لكل صاحب صفة ومصلحة وللنيابة العامة الاستئنافية أن تستأنف قرارات مجلس النقابة وذلك في مهلة عشرة أيام من تاريخ التبليغ. يرفع الاستئناف إلى محكمة الاستئناف التي عليها أن تفصل به بعد أن تضيف إلى هيئتها عضوين من مجلس النقابة يختارهما المجلس المذكور كما يمكن لهذه المحكمة أن تفصل بأي نزاع حتى إذا تعذر انضمام عضوين إليها من مجلس النقابة بسبب انحلال المجلس أو رفضه الاشتراك في هيئة المحكمة.

المادة 27 من قانون رقم 479 تاريخ 12/12/2002 https://lebaneselegislation.com/ar/law/256062/article/27/