المادة 27
لكل صاحب صفة ومصلحة وللنيابة العامة الاستئنافية أن تستأنف قرارات مجلس النقابة وذلك في مهلة عشرة أيام من تاريخ التبليغ. يرفع الاستئناف إلى محكمة الاستئناف التي عليها أن تفصل به بعد أن تضيف إلى هيئتها عضوين من مجلس النقابة يختارهما المجلس المذكور كما يمكن لهذه المحكمة أن تفصل بأي نزاع حتى إذا تعذر انضمام عضوين إليها من مجلس النقابة بسبب انحلال المجلس أو رفضه الاشتراك في هيئة المحكمة.