النص الكامل

قانون رقم 479 تاريخ 12/12/2002 نافذ

المادة 44

المادة 44

عند ورود شكوى للنقيب يمكنه أن يحيلها إلى اللجنة الإدارية لإجراء التحقيق الأولي والتي تستمع لأقوال الممرضة أو الممرضة المقصود بعد إفهامه مضمون الشكوى واطلاعه على أوراق الملف, وللجنة أن تستمع إلى أقوال الشهود وطلب المستندات وإجراء كل ما من شأنه تسهيل الإثبات والمهمة, وعند اختتام التحقيق تنظم اللجنة تقريرا وترفعه إلى النقيب لعرضه على مجلس النقابة الذي يعود له حق تقرير ما إذا كان هناك من موجب للملاحقة أو الاحتفاظ بالتقرير والشكوى.

المادة 44 من قانون رقم 479 تاريخ 12/12/2002 https://lebaneselegislation.com/ar/law/256062/article/44/