المادة 5
ينظر مجلس النقابة في الطلب في أول جلسة يعقدها بعد تاريخ تقديم الطلب أو في مدة أقصاها شهران من تاريخ التسجيل في أمانة السر في مجلس النقابة ويقرر قبوله في حال كان مستوفيا الشروط القانونية ولا يحق له رفض أي طلب مستوف للشروط إلا مع التعليل الواضح لهذا الرفض.
ولصاحب القرار المرفوض مراجعة محكمة الاستئناف المدنية في بيروت خلال مهلة 15 يوما من تاريخ إبلاغه القرار.