المادة 8
(عدلت بموجب قانون 250/2014 )
تلتئم الجمعيّة العمومية العاديّة للنقابة مرّة كل سنة وذلك في أول يوم أحد يلي الخامس عشر من شهر حزيران.
كما تلتئم الجمعيّة العموميّة غير العاديّة بناءً على قرار يتخذه مجلس النقابة بأكثرية الثلثين أو بناءً على طلب يقدّمه لمجلس النقابة خُمس الأعضاء من الممرّضات والممرّضين المسجّلة أسماؤهم في الجدول وعلى أن يتم الإجتماع خلال شهر من تاريخ استلام مجلس النقابة لهذا الطلب
السجل · 2 نسخ
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
-
تلتئم الجمعيّة العمومية العاديّة للنقابة مرّة كل سنة وذلك في أول يوم أحد يلي الخامس عشر من شهر حزيران.
كما تلتئم الجمعيّة العموميّة غير العاديّة بناءً على قرار يتخذه مجلس النقابة بأكثرية الثلثين أو بناءً على طلب يقدّمه لمجلس النقابة خُمس الأعضاء من الممرّضات والممرّضين المسجّلة أسماؤهم في الجدول وعلى أن يتم الإجتماع خلال شهر من تاريخ استلام مجلس النقابة لهذا الطلب
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 250 تاريخ 15/04/2014, المادة 1, 22/04/2014
يلغى نص المادة 8 من القانون رقم 479 تاريخ 12/12/2002 ويستبدل بالنص الآتي:
«تلتئم الجمعيّة العمومية العاديّة للنقابة مرّة كل سنة وذلك في أول يوم أحد يلي الخامس عشر من شهر حزيران.
كما تلتئم الجمعيّة العموميّة غير العاديّة بناءً على قرار يتخذه مجلس النقابة بأكثرية الثلثين أو بناءً على طلب يقدّمه لمجلس النقابة خُمس الأعضاء من الممرّضات والممرّضين المسجّلة أسماؤهم في الجدول وعلى أن يتم الإجتماع خلال شهر من تاريخ استلام مجلس النقابة لهذا الطلب».