النص الكامل

قانون رقم 479 تاريخ 12/12/2002 نافذ

المادة 8

المادة 8

معدلة 22/04/2014

(عدلت بموجب قانون 250/2014 )

تلتئم الجمعيّة العمومية العاديّة للنقابة مرّة كل سنة وذلك في أول يوم أحد يلي الخامس عشر من شهر حزيران.

كما تلتئم الجمعيّة العموميّة غير العاديّة بناءً على قرار يتخذه مجلس النقابة بأكثرية الثلثين أو بناءً على طلب يقدّمه لمجلس النقابة خُمس الأعضاء من الممرّضات والممرّضين المسجّلة أسماؤهم في الجدول وعلى أن يتم الإجتماع خلال شهر من تاريخ استلام مجلس النقابة لهذا الطلب

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 22/04/2014

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 22/04/2014 · استُبدلت بموجب قانون رقم 250 تاريخ 15/04/2014, م. 1 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    تلتئم الجمعيّة العمومية العاديّة للنقابة مرّة كل سنة وذلك في أول يوم أحد يلي الخامس عشر من شهر حزيران.

    كما تلتئم الجمعيّة العموميّة غير العاديّة بناءً على قرار يتخذه مجلس النقابة بأكثرية الثلثين أو بناءً على طلب يقدّمه لمجلس النقابة خُمس الأعضاء من الممرّضات والممرّضين المسجّلة أسماؤهم في الجدول وعلى أن يتم الإجتماع خلال شهر من تاريخ استلام مجلس النقابة لهذا الطلب

المادة 8 من قانون رقم 479 تاريخ 12/12/2002 https://lebaneselegislation.com/ar/law/256062/article/8/