جميع التشريعات

قانون رقم 34 23/09/1975

تعديل بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12-6-1959 (قانون ضريبة الدخل)

النوع
قانون
الرقم
34
التاريخ
23/09/1975
الجريدة الرسمية
العدد 76, 10/11/1975, ص. 817-819
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قانون رقم 27 تاريخ 19/07/1980 (the text)
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
قانون رقم 27 تاريخ 19/07/1980 (المادة 25: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قانون رقم 34 تاريخ 23/09/1975
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

32 - 56 - 58 - من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 واستعيض عنها بالنصوص التالية: المادة 31 جديدة - تفرض الضريبة على الربح الصافي المحدد بصورة مقطوعة او على الربح الحقيقي بعد ان ينزل منه لكل مكلف شخص طبيعي ما يلي: 2400 ليرة للعازب |4200 ليرة للمتزوج وله ولد واحد | 3600 ليرة للمتزوج |4800 ليرة للمتزوج وله ولدان | دون اولاد | 5400 ليرة للمتزوج وله ثلاثة اولاد 6000 ليرة للمتزوج وله اربعة اولاد او اكثر وتستفيد كل شركة فعلية لبنانية من تنزيل واحد. اما الضريبة على الربح المقدر فتفرض بعد تنزيل مبلغ 3600 ليرة في السنة لكل مكلف , ايا كانت حالته العائلية, المادة 32 جديدة - حدد معدل الضريبة على الصورة التالية: ليرة ليرة المهن المهن غير التجارية التجارية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عن القسم من الربح الذي لا يتجاوز 5000 6 5 عن القسم من الربح الذي يزيد على 5000 ولا يتجاوز 15000 9 7 عن القسم من الربح الذي يزيد على 15000 ولا يتجاوز 25000 12 10 عن القسم من الربح الذي يزيد على 25000 ولا يتجاوز 35000 15 12 عن القسم من الربح الذي يزيد على 35000 ولا يتجاوز 50000 19 15 عن القسم من الربح الذي يزيد على 50000 ولا يتجاوز 75000 24 19 عن القسم من الربح الذي يزيد على 75000 ولا يتجاوز 100000 29 24 عن القسم من الربح الذي يزيد على 100000 ولا يتجاوز 250000 34 29 عن القسم من الربح الذي يزيد على 250000 ولا يتجاوز 750000 39 34 عن القسم من الربح الذي يتجاوز 750000 ولا يتجاوز 44 39 وعند حساب الضريبة يترك من الربح الخاضع لها ما كان دون العشر ليرات ويضاف الى اصل الضريبة علاوة قدرها 10 % من مقداره. المادة 56 جديدة - تفرض الضريبة على الواردات السنوية الصافية المحددة وفقا لاحكام المواد 48 - 49 و 50 بعد ان ينزل منها لكل مكلف شخص طبيعي ما يلي: 2400 ليرة للعازب 3600 ليرة للمتزوج دون اولاد 4200 ليرة للمتزوج وله ولد واحد 4800 ليرة للمتزوج وله ولدان 5400 ليرة للمتزوج وله ثلاثة اولاد 6000 ليرة للمتزوج وله اربعة اولاد او اكثر. المادة 58 جديدة - حدد بدل الضريبة كما يلي: 2 % عن قسم الواردات الصافية الذي لا يتجاوز 4800 ليرة. 4 % عن قسم الواردات الصافية الذي يزيد على 4800 ولا يتجاوز 8400 ليرة. 6 % عن قسم الواردات الصافية الذي يزيد على 8400 ولا يتجاوز 12000 ليرة. 8 % عن قسم الواردات الصافية الذي يزيد على 12000 ولا يتجاوز 24000 ليرة. 10 % عن قسم الواردات الصافية الذي يزيد على 24000 ولا يتجاوز 36000 ليرة. 12 % عن قسم الواردات الصافية الذي يزيد على 36000 ولا يتجاوز 48000 ليرة. 15 % عن قسم الواردات الصافية الذي يزيد على 48000 ولا يتجاوز 60000 ليرة. 18 % عن قسم الواردات الصافية الذي يزيد على 60000 ولا يتجاوز 75000 ليرة. 21 % عن قسم الواردات الصافية الذي يزيد على 75000 ولا يتجاوز 90000 ليرة. 25 % عن قسم الواردات الصافية الذي يزيد على 90000 ليرة. وعند حساب الضريبة يسقط من الواردات

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من اعمال سنة 1975

بعبدا في 23 ايلول سنة 1975 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي