جميع التشريعات

قرار رقم 9 31/03/1988

اضافة فقرة رابعة على المادة 22 من نظام الجهاز الديني لعام 68 المعدل

النوع
قرار
الرقم
9
التاريخ
31/03/1988
الجريدة الرسمية
العدد 18, 05/05/1988, ص. 290/291
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 9 تاريخ 31/03/1988
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

اضافة فقرة رابعة على المادة 22 من نظام الجهاز الديني لدى دوائر الاوقاف الاسلامية رقم 34 تاريخ 8/12/1968 المعدل هي:

4- لا يحق لاي كان ان يقوم بأي عمل من اعمال الامانة او الخطابة او التدريس في المساجد الشريفة الا من كان معينا لهذه الغاية او مرخصا له بذلك من قبل المديرية العامة للاوقاف الاسلامية في بيروت او الدائرة الوقفية المختصة في بقية المناطق اللبنانية تحت طائلة المسؤولية الجزائية وبصورة خاصة تحت طائلة العقوبة المنصوص عليها في المادة 393 من قانون العقوبات , وتجري الملاحقة الجزائية بناء على طلب المدير العام للاوقاف الاسلامية او رئيس الدائرة الوقفية المختصة.

(***- نص المادة 393 من قانون العقوبات:

(من زاول دون حق مهنة خاضعة لنظام قانوني عوقب بالحبس ستة اشهر على الاكثر وبغرامة من خمس وعشرين ليرة الى مائتي ليرة).